ولو ضربه حال كونه مقبلا إليه للايذاء فقطع يده فلا ضمان على الضارب لا في الجرح ولا في السراية إذا سرى الجرح من يده إلى سائر أعضاءه أو صار سببا لهلاكه إذا توقف دفعه على ذلك، ولو ولى اللص بالضربة الأولى معرضا عما كان عليه فضربه ضربة أخرى فالثانية مضمونة لأنها ظلم له ووقعت في غير محلها فتندرج تحت العمومات.
فإن اندملت الضربتان كان القصاص في الثانية مثلا إذا ضربه - بعد أن أدبر - ضربة أخرى على يده فلا بد من أن يجعل نفسه في معرض القصاص فيضربه السارق على يده أيضا، ولو سرتا - أي الضربة الأولى والثانية صارتا سرية في جسده أو صارتا سببا لهلاكته ففي الشرائع: فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية " ومراده قدس سره أنه لا بد من أن يجعل الضارب نفسه في معرض القصاص بعد أن يأخذ نصف الدية من المضروب كما في كل مقتول عمدا بسببين أحدهما غير مضمون عليه فإنه يقتص منه بعد رد ما قبل الجناية الأخرى وهو نصف الدية وهذا من أفراده