منحصرة في ذلك بعد ذهاب اللص بذلك المال يموت من الجوع مثلا يجوز حينئذ الدفاع عن ماله، لعل الروايتين المتقدمتين موردهما هذا الذي فرضناه والله العالم.
وعليه يحمل ما في المسالك قال: والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجى السلامة بالكف أو الهرب وجب، أما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا انتهى، وهذا كالصريح فيما ذكرناه وعن القواعد: يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام " وفي كشف اللثام - على ما حكي عنه -: لوجوب دفع الضرر عقلا والنهي عن المنكر بمراتبه، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه (1)، انتهى وأجاز الشافعي