الأخرى مدبرا وسرى الجميع فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى، وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده، وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية انتهى.
أما الفرع الأول - وهو ما إذا قطع يد اللص حال اقباله إلى التلصص ورجله في حال ادباره ثم سرى الجميع - فصار الجميع سببا لقتله - فعن المبسوط: أن عليه ثلث الدية إن تراضيا، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية " الموزعة عنده على الجناية لا الجاني ولكن فيه - كما في الجواهر - مضافا إلى ما سمعته من المنصف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص في مثله، بل يخير الولي بين القصاص في الرجل أو بين