فإنه إذا لم يدافع عن المال الأماني مع خوف الضرر و ذهب اللص لم يكن ضامنا لعدم التعدي والتفريط في حفظه ولا يجوز أن يلقي نفسه في التهلكة لأجل حفظ مال الغير كما لا يجوز له ذلك لأجل حفظ ماله أيضا.
وأما تأمله في جواز الجرح والقتل في الدفاع عن ماله فهو كالاجتهاد في مقابلة النص، فإن النصوص المتقدمة قد دلت على جواز الدفاع عن النفس والعرض والمال غاية الأمر أنا قد حملنا الروايات الدالة على الدفاع عن العرض والمال على ما إذا لم يكن يقين أو مظنة بالهلاك.
وأما ما ذكره من احتمال وجوب الدفاع عن المال مطلقا فلا وجه له لما ذكرنا من أن الدفاع عن المال إنما يجوز إذا لم يعلم ولا يظن بالهلاك وإلا فلا يجوز ذلك ويجب الاستسلام، وأما قياس مسألة الدفاع بمسألة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر فهو قياس مع الفارق فإنه لا اشكال في إباحة دم الظالم حين