الدفاع بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا تصل النوبة إلى قتل من يرتكب المنكر ولا يرتدع منه بسهولة، وعلى فرض وصول النوبة إلى قتله فلا بد من أن يكون بإذن الإمام عليه السلام.
وأما العرض ففي الجواهر أن له المدافعة عنه وإن خاف القتل ضرورة كونه أهم من المال، إنما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل، يحتمل ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في الحسن أو الصحيح قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب (1) ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام (2)، وخروج المال بالتصريح بالرخصة في ما سمعته في النصوص لا يقتضي إلحاق غيره به، بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم ذلك في غيره من النفس والعرض، مضافا إلى وجوب دفع الأقل ضررا بالأعظم ولا ريب في أهمية العرص من النفس عند ذوي النفوس الأبية، نعم لو علم القتل وأنه لا يدفع عنه شئ احتمل القول حينئذ بالحرمة حفظا للنفس مع احتمال المدافعة عنه جوازا ووجوبا كالنفس انتهى موضع الحاجة، لكن يرد عليه أن