مراده عدم جواز الدفاع عن العرض وإن كان عالما أو ظانا بنجاته من القتل، فإنه في هذه الصورة أي في صورة علمه بالنجاة أو ظنه بذلك بحب الدفاع عن العرض وأما في صورة علمه بالهلاك أو ظنه به فيشكل الجواز فضلا عن الوجوب.
نعم يستفاد من مرسلة البر في المتقدمة (1) جواز ذلك بل جواز الدفاع عن المال أيضا وإن خاف على نفسه القتل إلا أن الرواية - مضافا إلى أنها مرسلة - لا يمكن الالتزام بظاهرها فإنه كيف يمكن أن يقال بوجوب الدفاع عن المال وإن استلزم قتله ومن المعلوم أن حفظ النفس أهم من حفظ المال، وحينئذ يمكن حمل الرواية المزبورة وكذا قوله عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد (2) - على ما إذا دافع عن ماله بظن السلامة أو الاطمينان بذلك فقتله الخصم لا مع العلم بالهلاك أو الظن به، نعم إذا كان ذهاب المال موجبا لذهاب نفسه بأن كان قوته أو مصارفه