خلافا لما عن المبسوط من اسقاط القصاص في النفس وثبوته في اليد أو نصف الدية، إلا أنه استقر المذهب على خلافه أقول: إن كان هنا اجماع فهو وإلا فللخدشة فيه مجال فإنه كيف يجوز قتله وقصاصه بسببين كان المقتول مستوجبا لأحدهما دون الآخر، وهل يجوز قتل أحد ببعض سبب القتل؟ اللهم إلا أن يقال: إن قول صاحب الشرائع: فالذي يقتضيه المذهب الخ يستفاد منه أن ههنا كان مستند لهذا الحكم إما اجماع أو دليل معتبر لم يصل إلينا وإلا لم يقل ذلك صاحب الشرائع، فإن كان هنا دليل معتبر فذاك وإلا فالأولى هو ما ذكره في المبسوط من سقوط القصاص ووجوب الدية على الضارب والله العالم.
ثم قال في الشرائع: ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية، أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده