ثلث الدية نحو ما تقدم، بل في كشف اللثام:
عنه عدم القصاص انتهى.
وحاصل الكلام منا في هذا الفرع أنه إن قطع يد اللص في حال تهاجمه إليه، ثم قطع رجله في حال إدباره عنه ثم قطع يده الأخرى في حال تهاجمه إليه ثانيا ثم سرى الجميع في جسده فقتله فهل عليه أي على الضارب القصاص أو ثلث الدية؟ فإن قلنا بالقصاص فلا بد لوليه أن يدفع للضارب ثلثي الدية فإن المفروض أن ضربتين من ضربات الضارب كانتا في محلهما لأنهما وقعتا في حال تهاجم اللص إليه، نعم ضربة منها قد وقعت في غير محلها لأنها وقعت في حال إدباره لكن مجموع الضربات صار سببا لهلاكه، فهو - أي الضارب - صار سببا لهلاكه بالحق وبغير الحق، وهل يكون الضربة بالحق والضربة بغير الحق موجبا للقصاص؟
مشكل جدا فإن المفروض أن جميع الضربات لم يكن بغير حق بل بعضها كان بغير حق فكيف يوجب ذلك القصاص