اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس، ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص في النفس انتهى موضع الحاجة.
أما عدم جواز مبادرته بالضربة إذا لم يتحقق قصده إليه أو إلى عرضه أو ماله ولو بالطريق الظني فلأن من المعلوم عدم جواز الاضرار بالمسلم من دون جهة فإن ضربه ممن دون أن يحقق قصده فهو ضامن له، بل وإن ظن أنه قصده بسوء فضربه لذلك فبان خطأه ضمنه أيضا.
ولو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على يريده كف عنه كما صرح به في محكى كشف اللثام، ووجهه معلوم فإنه من وراء الحائل لا يتمكن من التعرض له ولحريمه و أمواله فلا داعي لدفعه.
وأما إذا كان مدبرا معرضا عن ظلمه فيتعين حينئذ الكف عنه ولا يجوز ضربه ولا يلزم دفعه لأنه مدفوع بنفسه، ولو ضربه وعطل بعض أعضاءه لم يدفف أي لم يجهز عليه ولا يقتله لأنه قد اندفع شره بتعطيل بعض أعضاءه فلا وجه لقتله، فلو تعدى عليه كان ضامنا له