وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه بل أمه وأخته وبنته وبنت أخيه أو بنت أخته من يرتكب معها أعمالا شنيعة دون الجماع فله دفعه بلا خلاف ولا اشكال، فإن قتل المدفوع بذلك الدفع فدمه هدر لا يضمنه الدافع لأنه قد دافع عن عرضه الذي قد عرفت احتمال مساواته للنفس، وإن ذكرنا ضعف هذا الاحتمال هناك.
وكذا يجوز له أن يقتل الذي رآه يجامع امرأته أو مملوكته أو غلامه، بل عن كشف اللثام أنه يجوز الدفع عن عرض غيره بل عليه ذلك إلا أنه استشكل قتل المدفوع لو توقف الدفع عليه، وفيه أن مقتضى الدفع هو جواز قتله إن لم يندفع بغير ذلك.
لكن قد عرفت في باب الدفاع أنا قد استشكلنا في جواز الدفاع عن العرض وإن خاف القتل وأولى بهذا الاشكال الدفاع عن المال إذا خاف القتل فإن النفس أهم من العرض والمال، فحينئذ لا بد من حمل مرسلة أحمد بن محمد بن خالد (1) المتقدمة