- على ما حكي عنه - الاستسلام وإن لم يكن وأمكن الهرب وجب وكذا يجوز مع المكان الدفع " ثم قال القواعد - على ما حكي عنه -: وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل ولكن لا يجب، وافقه على ذلك في محكى كشف اللثام نعم قال: إلا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب أو كان المال أمانة في يده، وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر، ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل، وقد مر في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه بغير إذن الإمام، ولكن أطلق الأصحاب ثم ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز القتال عن المال وإن قتل دون ماله ولو عقال فهو شهيد انتهى.
لكن يرد عليه أن المال إذا كان أمانة في يده يمكن منع وجوب القتال عنه مع خوف الضرر على نفسه