أقول: لا يبعد أن يقال بوجوب الدفاع عن المؤمن وماله وعرضه إذا أمكنه ذلك ولم يتوجه إليه الضرر ولا سيما إذا استغاث به لقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية المتقدمة: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم (1) وقد جمعنا روايات كثيرة في الباب 4 و 5 و 6 من كتابنا " مرقاة الكمال " في أهمية حقوق المسلم والسعي في قضاء حوائجه وتفريج كربه ولزوم إغاثته فراجعها ثم إن اللازم أن يتدرج في الدفاع فما دام يتمكن دفع العدو بالأسهل لا يستعمل الأشد فربما يندفع الخصم بالسعال والتنحنح فإن لم يندفع فبالصياح إن كان هناك أحد يغيثه، فإن لم يندفع فباليد وإن لم يندفع فبالعصا وإن لم يندفع فبالسلاح كالسيف والبندقة إذا لا يندفع بدون ذلك
(١٧٤)