المنفى في النصوص (1)، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير بناءا على أنه من الحد دون غيره من الأحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدم كونها بمنزلة البينة أو الاقرار بل هي أصل برأسها، و على كل حال فلا اشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك باقراره، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يشعر به ما سمعته في الخبر (2) من أنه لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيه جلد غير المأكول على اشكال من الأصل ومن كونه فيه منع واضح انتهى.
أما حرمة المأكولة إذا ادعى مالكها بأنها موطوئة فتثبت باقراره بذلك ولو مرة، وأما رجيع الموطوئة أي روثها فهو نجس كسائر النجاسات، وأما جلدها فهل يجوز استعمالها في غير الأشياء المشروطة بالطهارة كاستعمال