تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
المنفى في النصوص (1)، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير بناءا على أنه من الحد دون غيره من الأحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدم كونها بمنزلة البينة أو الاقرار بل هي أصل برأسها، و على كل حال فلا اشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك باقراره، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يشعر به ما سمعته في الخبر (2) من أنه لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيه جلد غير المأكول على اشكال من الأصل ومن كونه فيه منع واضح انتهى.
أما حرمة المأكولة إذا ادعى مالكها بأنها موطوئة فتثبت باقراره بذلك ولو مرة، وأما رجيع الموطوئة أي روثها فهو نجس كسائر النجاسات، وأما جلدها فهل يجوز استعمالها في غير الأشياء المشروطة بالطهارة كاستعمال

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ج 1 - 4 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النجاسة (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست