هذا كله في ما إذا كانت المرأة أجنبية، وأما إذا كانت زوجته ففعل بها وهي ميتة وكذا أمته فإنه يقتصر في التأديب على تعزيره وسقط عنه الحد للشبهة أي لأنه اشتبه عليه الأمر وتوهم أنها تكون حلالا عليه كما كانت عليه حلالا في حياتها مضافا إلى بقاء علقة الزوجية بين الرجل وزوجته بعد وفاتها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، فالزوجة والأمة ليستا كالأجنبية وإن كانتا محرمتي النكاح بعد وفاتهما فالوطئ مع زوجته الميتة أو أمته الميتة وإن كان محرما إلا أنه ليس زناءا ولا بحكمه، فاللازم عليه التعزير فقط.
ثم إنه هل يثبت هذا العمل الشنيع مع الميتة بشاهدين أم لا بد من أربعة؟ الظاهر هو الثاني فإنه بعد ما قلنا:
إنه من أقسام الزناء يندرج في عمومات الزنا الذي لا بد فيه من شهادة أربعة، ولا أقل من شمول إطلاقات أدلة اعتبار ثبوت الزناء بأربعة شهداء - لهذا الفرع أيضا بل قلنا: إن هذا أقطع وأفحش من الزنا بالحية.
قال إسماعيل بن أبي حنيفة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه