الزنا بالميتة زناء أيضا بل هو أفحش كما مر وهو لا يثبت إلا بأربعة وهو عند صاحب الشرائع هو الأشبه (أي بأصول المذهب وقواعده التي منها درء الحد بالشبهة، والأشهر قال في الجواهر: بل قيل: إنه مشهور بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين.
نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزنا، لكن في القواعد الاشكال في ذلك ولعله من ابتناء الحدود على التخفيف وأن الأصل والنص (1) والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود، خرج الزناء بالحية بالنص والاجماع - ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين، وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناءا لغة عرفا وشرعا، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته لعموم البينة، وإن لم أجد تصريحا به بل ظاهر اطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل انتهى.
لكن الأقوى هو ما اخترناه من اعتبار شهادة أربعة رجال