المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو قتل الدافع كان كالشهيد انتهى أما وجوب الدفاع عن النفس والحريم والمال فلقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية الأصبغ: يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا (1)، والمراد بضحكه تعالى سروره منه.
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم (2).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: عونك الضعيف من أفضل الصدقة (1).
وفي الجواهر: فلا اشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا، بل في كشف اللثام: ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى - كما في التحرير - الوجوب مع أمن الضرر إن كان لا يخلو من نظر، انتهى.