يجترء الناس بالبهائم وينقطع النسل (1).
وهذه الروايات دالة على أن لا حد عليه بل عليه خمسة وعشرين سوطا.
وبعض الأخبار يدل على أن عليه الحد كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحد (2).
ورواية أبي فروة عن أبي جعفر عليه لسلام قال:
الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني (3) وفي بعض الروايات أن حده القتل.
وهي رواية جميل أو صحيحته عن الصادق عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل (4).
ورواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: