إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان (1).
واستدل بعضهم بأن المستفاد من هذه الرواية أن شهادة الشاهدين كافية في اثبات الوطئ بالميتة، لأن وطء الميتة فعل واحد كالقتل يكفي فيه شاهدان بخلاف الزنا بالحية فإنه في الحقيقة فعلان فعل صادر عن الفاعل وفعل صادر عن المفعول بها فلذا يعتبر فيه شهادة أربعة.
إلا أنه قال في الجواهر: لكنه (أي الخبر) قاصر السند بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض بالاكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة بل في بعض النصوص (1) الاستدلال بذلك على بطلان القياس مضافا إلى معلومية شهادة الاثنين على الألف فصاعدا انتهى.
وقال بعضهم كابن إدريس - على ما حكي عنه - لا يثبت (أي الزنا بالميتة) إلا بأربعة رجال لأنه - أي