ويحتمل مطلقا لا أنه الشبهة الدارئة لا أقل منها فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه انتهى.
والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر فإن شهادة العدلين كاف في اثبات الأشياء حتى في القتل نعم الزناء لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة، فقياس وطء البهائم على الزنا ليس من مذهبنا، وأما الاستقراء الذي ادعاه صاحب الرياض فمراده رحمه الله منه أنه - كما لا بد من شهادة أربعة رجال في الزنا واللواط وكذا المساحقة فليكن هنا أيضا كذلك، لأنه يوجب ظنا يمكن الاعتماد عليه، بل وإن لم يفد الظن ولا أقل من أنه موجب للشبهة الدارئة للحد إذا شهد بذلك عدلان لا غير.
إلا أن فيه ما لا يخفى فإنه لا يمكن اثبات حكم من الأحكام الشرعية لا بالقياس ولا بالاستقراء ولا بالاستحسان، بل ولا بالظن فضلا عما إذا لم يكن هناك ظن، ولعل أمره بالتأمل في انتهاء كلامه إشارة إلى ما ذكرناه، فحينئذ الأقوى ما ذكره صاحب الشرائع