زيادة عن الحد بما يراه الإمام، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية، وقال بعضهم: لا يثبت إلا بأربعة لأنه زناء وهو الأشبه انتهى.
وحاصل الكلام في مسألة وطء الميتة أنه إذا زنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية، فإن كان الزاني محصنا رجم وإلا جلد، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطئ المية الأجنبية بلا شبهة انتهى.
وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا: فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: