أحرقوه، فكتب عليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي: حده أن تقطع يده لنبشه وصلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزناء: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مأة (1).
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه قال: لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام: سئل أبي الرجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة الحية (2) الحديث.
بل الجناية هنا أفحش وأغلظ، فتشدد عليه العقوبة بما يراه الإمام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام الاتفاق عليه كما في الجواهر.
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (3).