جلود السباع فيها؟ فيه اشكال من أن الأصل هو الجوان ومن أن الانتفاع منفي بحسب الشرع ويجب احراقها مع الجلد إلا أنه قال في الجواهر: وإن كان فيه منع واضح انتهى.
لكن يرد عليه أنا إن استفدنا من الأخبار أنه يجب احراق المأكولة الموطوئة فظاهر ذلك احراق جميعها ولم يستثن في الأخبار شيئا منها والله العالم وفي الشرائع أيضا: ويثبت هذا (أي الوطئ) بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن وبالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير حسب، وإن تكرر الاقرار، وقيل لا يثبت إلا بالاقرار مرتين وهو غلط انتهى.
وفي الجواهر - بعد قوله: ويثبت هذا بشهادة عدلين - قال: بلا خلاف أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام:
كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا، لكن في الرياض جعله استقراءا ثم قال: لا بأس إن أفاد ظنا معتمدا