من أنه يثبت بشاهدين عدلين.
وكذا يثبت بالقرار ولو مرة إن كانت الدابة له لعموم قوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) . أما إذا لم تكن الدابة له ثبت عليه التعزير باقراره وإن تكرر منه الاقرار، لأنه في ما إذا لم تكن الدابة له يكون اقراره إقرار في حق الغير لا يقبل من اقراره إلا ما يكون عليه.
وقال في الجواهر: ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوئة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك (أي ذبحها واحراقها)، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة " في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم للأصل وعدم دلالة النصوص وللتعليل (2) بأن بيعها خارجه ليخفي خبرها وهو مخفي هنا، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين وفيها (أي في الروضة) أيضا " لو كانت لغيره