فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى اتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه اتلاف المأكولة لتحريمها في نفس الأمر، وفي وجوب كونه بالذبح ثم الاحراق وجه قوي ".
ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النص والفتوى بثبوت المال في ذمة الفاعل بمجرد الفعل فيجب التوصل إلى ايصاله كما يجب عليه تنفيذ الأحكام المزبورة ولو كان لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل للفاعل الأكل من لحمها وكذا نسلها ولبنها انتهى.
أقول: ألحق مع صاحب الجواهر فإن الأحكام التي للموطوئة من الذبح والاحراق وحرمة لحمها ولبنها ونسلها وكذا وجوب اخراجها من البلد الذي فعل بها إلى بلدة أخرى وبيعها فيها إذا كان المقصود منها ظهرها - تشمل ما إذا فعل بها خفاءا أو جهادا فإن الأخبار الدالة على الأحكام المذكورة مطلقة، والحاصل أن الاخفاء بهذا العمل الشيخ لا يغير الأحكام المترتبة عليه.