(هل يجوز نذر الاحرام من غير الميقات) النذر ووجوب الوفاء به ومستنده جملة من النصوص منها صحيحة الحلبي عن الاستبصار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف لله ميا قال (1).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم (2).
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة (3).
ولا يضر اعتبار كون متعلق النذر راجحا أو لا أقل من أن يكون متساوي الطرفين ومن المعلوم مرجوحية الاحرام من غير الميقات فلا يمكن أن يكون متعلق النذر وذلك لاستكشاف راجحيته بواسطة النذر - من الأخبار فالاشكال في مرجوحيته كأنه اجتهاد في مقابل النص