وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (1).
وحاصل مفاد الروايتين أن من خرج من المدينة من غير الطريق المتعارف الذي ينتهي إلى مسجد الشجرة والحال أنه يريد الحج فإذا بعد عن المدينة بستة أميال صار محاذيا لمسجد الشجرة فليحرم من ذلك المكان (التاسع:) الفخ وهو ميقات الصبيان بمعنى جواز يا خير احرامهم إلى هذا المكان لا أنه يتعين ذلك عليهم والدليل عليه صحيحة أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان؟ قال:
كان أبي يجردهم من فخ (2).
ولكن في صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال انظروا من كان معلم من الصبيان إلى الجحفة وإلى