إعادته ثانيا بعد الغسل دليلا عيل كون الاحرام الأول أي الذي عقده بدون الغسل باطلا أو يكون كلا الاحرامين صحيحين إلا أن الله يختار أفضلهما كالصلاة المعاد جماعة أو يكون الأول احرامه والثاني تأكيدا له وجوه ولعل الوجه الأخير أوجه والثاني أوفق بالاعتبار (الثالث من المستحبات:) اتيان ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات قبل الاحرام بعد ذلك.
ومستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها (1).
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت فيدبرها (2) الخبر.