فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب عليه السلام إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره (1).
والظاهر هو العمل على وفق هذه الرواية والصحيحة المتقدمة لعدم ثبوت اعراض الأصحاب عنها فإنه حكى عن الشيخ القول بمضمونها في النهاية والصدوق في المقنع وأبيه علي بن بابويه ويظهر من محكى المدارك الميل إليه، لضعف تلك الروايات الدالة على أن آخره - أي آخر العقيق - ذات عرق وموافقتها لمذاهب العامة القائلين بأن العقيق ذات عرق، اللهم إلا أن يقال: إن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، فإن أكثرهم ما عدا من ذكرنا قد عملوا بتلك الروايات، والأحوط الاحرام من المسلخ إلى غمرة، وعدم الاحرام من ذات عرق.
(الثاني من المواقيت) ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة