وكذا في حسنة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين عن الصادق عليه السلام (1).
(السادس:) مكة المكرمة وهي ميقات حج التمتع قال في الجواهر:
بلا خلاف أجده نصا وفتوى، بل في كشف اللثام الاجماع عليه انتهى ويدل عليه صحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (2)، ونحوها غيرها (السابع:) دويرة أهله إذا كانت أقرب إلى مكة من الميقات ومستنده - بعد دعوى الاجماع من غير واحد عليه - الروايات الصحيحة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي