عند طرق المانع لا الاحرام الظاهري من التعري و لبس الثوبين كما عن ابن إدريس حيث قال - على ما حكي عنه -: إن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية وحاصل مراده قدس سره أنه عند التقية مثلا أو المرض إذا وصل إلى الميقات يحرم عند نفسه بالنية ويلبي عند نفسه من دون أن يظهره، فإذا زال المانع أظهره، بأن لبس ثوبي الاحرام وتعرى من المخيط إلا أن هذا تأويل للرواية الصحيحة حيث إن ظاهرها هو جواز تأخير 7 الاحرام لا الصورة الظاهرة منه.
(المبحث 3 في أفعال الحج:) والواجب منها اثني عشر الأول الاحرام الثاني الوقوف بعرفات الثالث المبيت 7 الرابع: النزول [7 بالمشعر] بمنى الخامس رمي الجمرات الثلاث، السادس الذبح بمنى السابع الحلق بمنى الثامن الطواف أي طواف الحج التاسع ركعتا الطواف العاشر السعي بين الصفا والمروة، الحادي عشر طواف النساء الثاني عشر