ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معقر أن يحرم قبلها ولا بعدها (1) الحديث.
ومنها رواية ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟
قلت من كذا وكذا، فقال: رب طالب خير نزل قدمه، ثم قال: يسرك أن تصلي الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا قال: هو والله ذاك (2).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين (3).
نعم استثنى من الاحرام قبل الميقات موضعان الأول ما إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإن المشهور جواز هذا