فيدخل عليه الهلال " هلال شعبان " قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن (فيكون خ ل) لرجب فضلا وهو الذي نوى (1).
والرواية الأولى وإن كانت مطلقة تعم جميع الشهور إلا أنه يمكن حملها على ما دلت عليه هذه الرواية أي حملها على خصوص شهر رجب.
وكذا لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات اختيارا اجماعا كما في الجواهر نعم يجوز تأخيره لعذر من مرض ونحوه لصحيحة صفوان بن يحيى عن مولانا الرضا عليه السلام قال: فلا تجاوز الميقات إلا من علة (2) ولمرسلة شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم (3) والظاهر جواز تأخير الاحرام الظاهري والواقعي