قال: ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (1)، وفي بعض الأخبار تفسير ذي الحليفة بنفس الشجرة كصحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة (2) الحديث.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال: سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج؟ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة (3) الحديث.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (4)، ويمكن الجمع بين هذه الطائفة من الأخبار