المرأة وهي في البيت أو بين الصفا والمروة وجازت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
وضعف السند هذه الأخبار غير ضائر بعدما عمل المشهور بها مع أن رواية سعيد الأعرج صحيحة فحينئذ إذا طافت أربعة أشواط ثم رأت الدم فلا يجب بل لا يجوز لها العدول إلى الافراد بل تعلم موضع الطواف وتسعى بين الصفا والمروة وتتم عمرتها ثم تحرم بالحج وبعد اتمام الحج تقضي ما عليها من بقية الطواف بل يظهر من بعض الأخبار كفاية الأقل من أربعة أشواط.
ففي رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (2):
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند بالارسال وغيره