أن يحرم من الجحفة (1)، فيمكن حمل الروايات المطلقة على صورة الضرورة بقرينة هاتين الروايتين (الثالث من المواقيت:) الجحفة وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ففي صحيحة ابن رئاب عن الصادق عليه السلام قال في حديث: ووقت (أي رسول الله صلى الله عليه وآله) لأهل الشام الجحفة (1).
وفي صحيحة رفاعة عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة (2).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وأنه قال في حديث: ووقت لأهل الشام الجحفة (3).
وفي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال في حديث: ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة الحديث (4)، فذكر عليه السلام وفي هذه الرواية أهل المغرب وأن ميقاتهم الجحفة،