في بعض الأخبار الصحاح ما يدل على عدم جواز الاحرام من ذات عرق، وأن آخر العقيق غمرة.
ففي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الشرق العقيق نحرا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة (1) الخبر فحينئذ إن ثبت اعراض الأصحاب عن مثل هذه الصحيحة فالتحديد هو ما ذكرنا الذي دلت عليه الروايات المتقدمة من أن أول العقيق السلخ وآخره ذات عرق، وإن لم يثبت اعراض الأصحاب عن هذه فاللازم حمل تلك الأخبار على التقية، لأن ذات عرق ميقات العامة ويشهد لهذا الحمل رواية محمد بن جعفر الحميري المنقولة عن كتاب الاحتجاج من أنه كتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه صلوات الملك المنان سأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة: ولا يحرم هؤلاء من السلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه إلى ذات عرق