تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩١
الشام من الجحفة (1) الخبر.
إلا أنه يظهر من بعض الأخبار الأخر التقييد بالضرورة من مرض أو برد أو غيرهما كرواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة: فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بإذناهما وكنت عليلا (2).
فإن قوله عليه السلام: الجحفة أحد الوقتين وإن كان فيه اطلاق إلا أن قوله: وكنت عليلا، فيه اشعار بأن كون الجحفة ميقاتا مختص بالعليل مثلا.
ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني، فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 8 (2) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست