وهل يجوز الاحرام من ذات عرق اختيارا وهو يختص لمن به المرض أو من له التقية فإن ذات عرق ميقات العامة؟ فيه خلاف، والذي يدل على كون جميع ذات عرق من الميقات الاختياري روايات.
منها رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله السلخ وآخره ذات عرق (1).
ومنها مرسلة الصدوق عنه عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله السلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأوله أفضل (2) ومنها رواية إسحاق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة أو ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال:
يرجع إلى مكة بعمرة، (إلى أن قال:) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم (3)، ولكن