إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت فقد حل له كل شئ ما عدا فراش زوجها الحديث (1).
ومنها رواية أخرى له أيضا أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ (2) وربما يجمع بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة بالتخيير بين الأمرين أي العدول إلى الافراد أو اتمام العمرة بدون الطواف ثم قضاء الطواف بعد اتمام الحج وهنا جمع آخر أقوى من هذا الجمع وهو حمل هذه الأخبار على ما إذا طافت أربعة أشواط ثم رأت الدم ويدل على هذا الجمع ما رواه الشيخ - على ما حكى عنه - عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة