الذي نقله عن أبيه أو فعل أبيه على التقية وهو بعيد أيضا لأن العامة أيضا قائلون بوجوب احرام حج التمتع من مكة كما تقدم في صحيحتي الحلبي وابن أبي عمير من قوله عليه السلام في آخرها نحوا مما يقول الناس وثالثها حمل احرامه على التجديد في مكة بأن أحرم من ذات عرق ثم جدد الاحرام في مكة.
ورابعها أن المراد باحرامه من ذات عرق لحج التمتع احرامه فعمرة التمتع لأن عمرة التمتع مرتبطة بحجة كما تقدم وهذا الاحتمال أوجه الاحتمالات وكيف كان فهذه الرواية لم يعمل أحد بظاهرها نعم عن الشيخ في التهذيب القول بمضمونها لمن خرج من مكة اضطرارا فإنه يجوز له الاحرام لحج التمتع من ذات عرق استنادا هذه الرواية وكذا حكاه - أي هذا القول - الأستاذ عن العلامة في التذكرة إلا أني لم أظفر به فيها مظانها وحينئذ فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب كون احرام حج التمتع من مكة وأفضل مواضعها المسجد الحرام وأفضل مواضعه مقام إبراهيم