بكفاية هذا الحج عن فرضه إلا أني لم أظفر به حين الكتابة لكن الأستاذ نقله عن الوسائل ولعل هذه الرواية الأخيرة مشعرة بذلك بناء على أن قوله عليه السلام في آخرها:
" ولا شئ عليه " يكون إشارة إلى ذلك.
الثاني من موارد جواز العدول المرأة المتمتعة التي لبت بعمرة التمتع ثم طمثت قبل الاتيان بالطواف وضاق عليها وقت الوقوف بعرفات ففيه قولان الأول ما عن المشهور بل ادعى بعضهم عليه الاجماع أن الواجب عليها العدول إلى حج الافراد إذا ضاق عليها وقت الوقوفين والدليل عليه روايات كثيرة:
منها صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (1).
ومنها موثقة عمار عن بأي الحسن عليه السلام قال: