مع أن القائل بمضمونها نادر والروايات المتقدمة أصح سندا والعامل بها أكثر وهي تعارض هذه الرواية، خصوصا صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة التي زاد في آخرها في الفقيه - على ما حكي عنه - بعد ما رواها مرسلة قوله " وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ".
وكذا رواية أحمد بن حلال المتقدمة فراجعها فلا يبعد الحكم بصحة عمرتها إذا طافت أربعا فتقضي بقية عمرتها بعد الطهارة أو بعد الفراغ من الحج وتكون عمرتها ومتعتها تامة فلا بد من حمل تلك الأخبار الدالة على عدولها إلى حج الافراد على ما إذا طمثت قبل الشروع في الطواف أو بعده قبل الاتيان بأربعة أشواط (كيفية حج التمتع:) وكيفيته على نحو الاجمال أن يحرم للعمرة من أحد المواقيت التي يأتي بيانها ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة مرات ثم يقصر بتقليم الأظفار أو بالأخذ من