إذا طاف بالبيت أربعة أشواط صم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت (1).
وما رواه أيضا عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة و ذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج (2).
وما رواه أبو بصير عنه عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي لعمته وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (3) وما رواه أحمد بن الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت