قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي (1) الخبر.
وفي رواية منصور عنه عليه السلام قال: الحاج عندنا ثلاثة أوجه: حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق الهدي والسائق هو الفارق (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه ينعقد حج الافراد والتمتع بالتلبية وأما القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية أو الاشعار والتقليد لصحيحة معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام قال:
يوجب الأرحام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (3).
ولكن عن السيد المرتضى وابن إدريس قدس سرهما عدم عقد احرامه إلا بالتلبية " إلا أن الرواية وغيرها حجة عليهما، ويستحب له اشعار ما يسوقه من البدن أو تقليده،