بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى (1).
وصحيحة مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى (2).
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى (3).
ولكن يمكن الجمع بين هذه الأخبار على اختلافها بتنزيل روايات التحديد بأول يوم التروية أو بزوالها أو بليلة العرفة على عدم امكان درك الوقوف بعرفات على فرض اتمام العمرة بقرينة هذه الأخبار وفتوى الأصحاب بجواز اتمام العمرة إذا أمكنه ادراك الوقوف بعرفات وعلي فرض عدم امكان حمل تلك الأخبار على ذلك بظهورها في تحديد زمان العمرة وإن وقت الاتيان بها ينقضي بانقضاء هذه الأزمنة - لا بد من طرحها لاعراض المشهور عن ظواهرها