أو رد علمها إلى أهله فالأقوى ما عليه المشهور من جواز اتمام العمرة وعدم جواز نقل النية إلى حج الافراد ما لم يضق وقت الوقوف بعرفات، والدليل عليه - مضافا إلى الروايات المتقدمة - رواية يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (1) وفي بعض النسخ " أن يحرم ليلة عرفة ".
فإذا ضاق وقت الوقوف جاز بل وجب العدول إلى حج الافراد فيأتي بعد الاتيان بالحج بعمرة مفردة ويكفيه ذلك عن فرضه والدليل على ذلك رواية زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية - تلبية المتعة - ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة التمتع ولا شئ عليه (2) وفي بعض الأخبار التصريح