عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية فقلت:
جعلت فداك عامة موليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال:
لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجديد احرامها للحج؟ فقال: لا هي على احرامها (1) الحديث.
قال في الوسائل فوت المتعة هذا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة انتهى.
ومنها ما يدل على التحديد بغروب ليلة التروية كرواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال له: ما بين وبين غروب الشمس قال: و قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله (2) وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: إذا قدمت