جائزا لما كان ينتقل فرضه إلى حج الافراد ولكان الواجب تتميم عمرة التمتع والآتيان بحجة في السنة القادمة ولا أقل من تجويز ذلك في الروايات والحال إنه ليس للتجويز فيها عين ولا أثر.
(الرابع من الشرائط:) إنه يعتبر أن يجعل ميقات حج التمتع مكة المكرمة وادعى على اعتبار ذلك في الجواهر الاجماع فقال:
بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل في كشف اللثام الاجماع عليه انتهى والدليل عليه بعد الاجماع روايات:
منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال لا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟
قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟
فقال: من مكة نحوا بما يقول الناس (1).
ومنها صحيحة ابن أبي عمير عن داود عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة يتمتعون؟ قال: ليس