نجد الحقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام وقال:
من تمام الحج أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله 7 عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق [7 صلى الله] ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2).
فأضاف بالخمسة هذه الرواية منزل الحاج إذا كان أقرب إلى مكة من الميقات فصارت ستة، وأما من قال:
إن المواقيت عشرة فباعتبار إضافة مكة للمتمتع والفخ لحج الصبيان ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وأدنى الحل وأما اعتبار الأربعة عشر فبإضافة التنعيم والجعرانة والحديبية