عمرته لأحدهما وحجه الآخر والدليل على هذا الاشتراط الاستظهار من أدلة حج التمتع فإنه يظهر من الروايات المتقدمة أن عمرة التمتع وحجه بمنزلة فعل واحد.
إلا أنه يستفاد من رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟
قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه (1) - جواز ذلك حيث إنه يظهر منها جواز كون العمرة لنفسه والحج عن أبيه إلا أن الرواية ليست صريحة في ذلك بل يحتمل أن يكون المراد منه أنك إذا حججت عن أبيك يكون الحج عن أبيك ويكون التلذذ أي بالاحلال عن عمرة التمتع لك أو يكون ذلك - أي كون العمرة له والحج عن أبيه - في الحج المستحب لا الواجب والله العالم.
ثم إنه يجوز العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد بل يجب العدول في موضعين أحدهما ما إذا ضاق وقت الحج واختلف في حد الضيق فقيل إنه في صبح